المادة 6
مادة 6: توزع الوحدات الثلاث الاولى اي الدرك وشرطة بيروت والشرطة القضائية الى قطعات يحدد عددها وصلاحياتها الاقليمية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 6 of Legislative decree No. 54 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 65 of 14 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 6: توزع الوحدات الثلاث الاولى اي الدرك وشرطة بيروت والشرطة القضائية الى قطعات يحدد عددها وصلاحياتها الاقليمية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/6/