المادة 17
كل من يتلقى برقيات مصورة دون ترخيص مسبق, يعاقب بغرامة قدرها خمسماية ليرة لبنانية وبمصادرة اجهزته.
مرسوم رقم 2818 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من مرسوم رقم 2818 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 16/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل من يتلقى برقيات مصورة دون ترخيص مسبق, يعاقب بغرامة قدرها خمسماية ليرة لبنانية وبمصادرة اجهزته.
المادة 17 من مرسوم رقم 2818 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203426/article/17/