Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2818 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم رقم 2818 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 16/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

كل من يتلقى برقيات مصورة دون ترخيص مسبق, يعاقب بغرامة قدرها خمسماية ليرة لبنانية وبمصادرة اجهزته.

المادة 17 من مرسوم رقم 2818 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203426/article/17/