المادة 5
اذا تعذر تأمين التقاط البرقيات المصورة في المواعيد المعينة, فان المبلغ العائد للمدة التي لم يؤمن فيها الالتقاط يرد الى المشترك.
مرسوم رقم 2818 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 2818 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 16/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا تعذر تأمين التقاط البرقيات المصورة في المواعيد المعينة, فان المبلغ العائد للمدة التي لم يؤمن فيها الالتقاط يرد الى المشترك.
المادة 5 من مرسوم رقم 2818 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203426/article/5/