Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2818 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 2818 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 16/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يمكن, بصورة موقتة, الترخيص لوكالات الانباء والصحافة القائمة في لبنان او الصحف المطبوعة فيه, بان تلتقط مباشرة بواسطة اجهزة خاصة بها, البرقيات المصورة المرسلة من مراسليهم في الخارج, دون سواها, عبر الفضاء في ساعات معينة.

المادة 8 من مرسوم رقم 2818 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203426/article/8/