المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 9217 تاريخ 03/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9217 تاريخ 03/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 12/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 9217 تاريخ 03/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/203469/article/2/