Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9157 تاريخ 30/11/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 9157 تاريخ 30/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 12/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حمية الكائنة في الهلالية - قضاء صيدا تعاطي استيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 1 من مرسوم رقم 9157 تاريخ 30/11/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/203478/article/1/