Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9185 تاريخ 30/11/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 9185 تاريخ 30/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 12/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1:

تحدد قيمة تعويض حضور جلسات اللجنة الوطنية الدائمة للسكان على الشكل التالي:

- ممثلو الوزارات والقطاع الأهلي /50000/ل.ل. عن كل جلسة حضور على ألا يزيد عدد الجلسات عن ست جلسات خلال العام الواحد, وعلى ألا يستحق التعويض لممثلي الوزارات إلا إذا عقدت الجلسة خارج أوقات الدوام الرسمي.

- نائب الرئيس - منسق الخبراء والخبراء - مدير السكرتاريا الفنية وأمين سر اللجنة الوطنية الدائمة للسكان /75000/ل.ل. عن كل جلسة شرط ألا يزيد عدد الجلسات عن جلستين شهريا, وألا يستحق التعويض للموظفين إلا إذا عقدت الجلسة خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 1 من مرسوم رقم 9185 تاريخ 30/11/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/203496/article/1/