Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9153 تاريخ 30/11/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 9153 تاريخ 30/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 12/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد علي معوض شعبان تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة شحيم - العقار رقم 4041 - الشارع العام - حي العريض - ملك جهاد وعماد وزياد معوض شعبان - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 9153 تاريخ 30/11/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/203498/article/1/