Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

يجوز الترخيص للمؤسسة ان تتولى بنفسها الدمغ بواسطة الآلة الواسمة اذا كانت تتوفر لديها شروط الملاءة اللازمة وتمسك محاسبة نظامية كاملة.

يعطى الترخيص بقرار من مدير المالية العام بناء على اقتراح رئيس مصلحة الواردات بعد تحقيق تمهيدي تجريه الدائرة المالية المختصة.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/33/