المادة 39
يمكن لوزير المالية ان يسحب اي ترخيص يعطيه وفقا لاحكام المادة السابقة اذا وجد ان استمراره يعرض مصلحة الخزينة للمحاذير.
ولا يقبل قرار الوزير بهذه الحال اي طريق من طرق المراجعة.
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن لوزير المالية ان يسحب اي ترخيص يعطيه وفقا لاحكام المادة السابقة اذا وجد ان استمراره يعرض مصلحة الخزينة للمحاذير.
ولا يقبل قرار الوزير بهذه الحال اي طريق من طرق المراجعة.
المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/39/