Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 55

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 55

مع مراعاة الاحكام المختصة بطرق تأدية الرسم واستيفائه, يتوجب رسم الطابع المالي على من صدرت عنه الواقعة المنشئة للحق وفقا لاحكام المادة 7 من هذا القانون.

وفي حال صدور الواقعة المذكورة عن عدة اشخاص فيعتبر هؤلاء جميعهم متضامنين في تأدية الرسم والغرامة عند الاقتضاء دون ان يؤدي تعدد التواقيع الى تعدد الرسم الا اذا كان ثمة نسخ أو صور تطبق بشأنها احكام المادة الاولى من هذا القانون. ويبقى كل من قبل الصكوك او الكتابات المخالفة لاحكام هذا القانون او تعامل بها مسؤولا بالتكافل والتضامن مع المخالف عن تأدية الرسم والغرامة.

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/55/