المادة 59
تطبق أحكام المادة 58 السابقة على الكتاب العدل فيما عنى الصكوك والكتابات التي يطلب اليهم تصديقها أو ايراد نصوصها أو خلاصاتها او مقتطفات مأخوذة منها في سند رسمي أو الحاقها به.
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 59 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق أحكام المادة 58 السابقة على الكتاب العدل فيما عنى الصكوك والكتابات التي يطلب اليهم تصديقها أو ايراد نصوصها أو خلاصاتها او مقتطفات مأخوذة منها في سند رسمي أو الحاقها به.
المادة 59 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/59/