المادة 79
تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بمذكرة من رئيس الدائرة المالية المختصة. أما العقوبات الادارية الاخرى كسحب الاجازة والغاء الترخيص واقفال المحل ومصادرة الطوابع فتفرض بقرار من وزير المالية.
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بمذكرة من رئيس الدائرة المالية المختصة. أما العقوبات الادارية الاخرى كسحب الاجازة والغاء الترخيص واقفال المحل ومصادرة الطوابع فتفرض بقرار من وزير المالية.
المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/79/