Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 81

المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 81

يعطى الموظف المختص الذي ينظم محضر ضبط بمخالفة من المخالفات حصة من الغرامة النهائية المحصلة بنتيجة ضبط المخالفة قدرها 15 % خمسة عشر بالمئة من قيمتها. وتعطى حصة قدرها 10 % للمخبر الذي يقدم للادارة معلومات واقعية خطية صحيحة تساعد على ضبط المخالفة.

وفي حال عدم وجود مخبر تقسم حصته مناصفة بين الخزينة وموظفي الدائرة المالية وفقا للمادة 82 التالية: ولا يجوز للموظف الذي تحتم عليه وظيفته العمل على اكتشاف المخالفات المتعلقة برسم الطابع المالي أن يتخذ لنفسه صفة المخبر كما لا يجوز لاي من زوج ذلك الموظف أو أي من أصوله أو فروعه ان يتخذ لنفسه الصفة المذكورة.

المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/81/