Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 69 05/08/1967

تحديد الرسوم البلدية على القيمة التاجيرية بالنسبة للعسكريين من الجيش وقوى- الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام والصحفيين والمحررين

مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
69
التاريخ
05/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 66, 17/08/1967, ص. 1372
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 05/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المبالغ المتوجبة كرسوم بلدية على القيمة التأجيرية بالنسبة للعسكريين من الجيش وقوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام الذين هم في الخدمة الفعلية والصحفيين والمحررين المسجلين في جدول النقابة عن مراكز عملهم الصحفي بنسبة قدرها عشرة بالمئة من الرسم المفروض اساسا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية وذلك لمدة سنة واحدة.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بدري المعوشي وزير الدفاع الوطني وزير الانباء الامضاء: بدري المعوشي الامضاء: ميشال اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967