Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 ملغى ملغى

المادة 28

المادة 28 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. الحالة: ملغى.

المادة 28

تؤجر الاتصالات اللاسلكية على اساس استعمالها من قبل المستثمر طيلة مدة 24 ساعة في اليوم.

غير انه يمكن في بعض الحالات , وضمن امكانيات الادارة الفنية تأجير الاتصالات لمدات تقل عن المدة المبينة في الفقرة السابقة.

وتحدد شروط هذا النوع من التأجير بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.

المادة 28 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203569/article/28/