المادة 29
يعتبر التأجير:
آ- "فرديا" اذا انحصر استعمال الاتصال المؤجر في كل من طرفيه بمستثمر واحد.
ب - "متعددا" اذا استعمل احد طرفي التصال اكثر من مستثمر واحد.
ولا يجوز التأجير المتعدد الا اذا كان المستثمرون يمارسون مهنة او عملا من النوع نفسه.
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 ملغى ملغى
المادة 29 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. الحالة: ملغى.
يعتبر التأجير:
آ- "فرديا" اذا انحصر استعمال الاتصال المؤجر في كل من طرفيه بمستثمر واحد.
ب - "متعددا" اذا استعمل احد طرفي التصال اكثر من مستثمر واحد.
ولا يجوز التأجير المتعدد الا اذا كان المستثمرون يمارسون مهنة او عملا من النوع نفسه.
المادة 29 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203569/article/29/