Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2835 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم رقم 2835 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: على كل صاحب رخصة يعدل عن استثمارها او يضطر الى التخلي عن المزروعات ان يعلم ادارة الاحتكار بذلك بموجب كتاب خطي في مهلة اسبوع ابتداء من تاريخ العدول او التخلي, وذلك تحت طائلة الغاء الرخصة واقتلاع الشتل على نفقته. وعلى مخاتير القرى ان يقوموا, فور علمهم بالعدول او التخلي, بابلاغ ذلك, الى ادارة الاحتكار لقاء مكافأة مالية قدرها عشر ليرات تدفعها لهم من صندوق الادارة المذكورة

المادة 17 من مرسوم رقم 2835 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203577/article/17/