Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2835 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم رقم 2835 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: على مخاتير القرى ان يقوموا, في حال وفاة احد المستثمرين المرخص لهم بزراعة التبغ او التنباك في قريتهم, بابلاغ الامر الى ادارة الاحتكار في مهلة ثمانية ايام ابتداء من تاريخ الوفاة, وبافادتها عن اسماء الورثة, لقاء مكافأة مالية قدرها خمس ليرات لبنانية يدفعها لهم صندوق الادارة. على الادارة ان تبلغ الورثة انتداب احدهم ليقوم, على مسؤوليته بمتابعة الزراعة المرخص بها وذلك في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التبليغ, والا عمدت الى اقتلاع الشتل على نفقتهم

المادة 21 من مرسوم رقم 2835 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203577/article/21/