Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2829 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 2829 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

تعين الحدود القصوى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق الاحتفاظ بها على الصورة التالية:

الوظيفة الحد الاقصى

- امين صندوق الخزينة المركزي مايتا الف ليرة

- امين صندوق في محافظة بيروت مئة الف ليرة

- امين صندوق في مراكز المحافظات الاخرى ستون الف ليرة

- امين صندوق في القضاء خمسة وعشرون الف ليرة

- معاون امين صندوق خمسة الاف ليرة

المادة 9 من مرسوم رقم 2829 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203580/article/9/