المادة 2
يعطى كل من المستحقين, تسهيلا لمعرفة هويته, رقما يؤخذ من مجموعة الرموز التي تحددها وزارة المالية بالاتفاق مع مديرية الاحصاء المركزي. ويجب ان يدل هذا الرقم على المعلومات اللازمة لتأدية المعاش
مرسوم رقم 2830 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2830 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعطى كل من المستحقين, تسهيلا لمعرفة هويته, رقما يؤخذ من مجموعة الرموز التي تحددها وزارة المالية بالاتفاق مع مديرية الاحصاء المركزي. ويجب ان يدل هذا الرقم على المعلومات اللازمة لتأدية المعاش
المادة 2 من مرسوم رقم 2830 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203581/article/2/