Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2830 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 2830 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

تبرز شهادة الحياة مرة كل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاحالة على التقاعد فيما يتعلق بالمتقاعدين الجدد, ومن تاريخ تسليم الدفتر الجديد فيما يتعلق بالمتقاعدين السابقين. اذا طرأ حجز او تعديل على معاش التقاعد او تعويضات المتقاعدين من حملة الاوسمة العسكرية يتوجب على المرجع الذي صدر عنه قرار الحجز او التعديل ان يعلم بذلك الآمر بالصرف في خلال مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ القرار يبلغ الامر بالصرف القرار المذكور فورا الى المحتسب المختص الذي عليه ان يتوقف عن دفع المعاش او التعويض وان يحتجز الدفتر ويرسله الى وزارة المالية لاجراء التعديلات اللازمة عليه ويستند الى هذه الشهادة لتصحيح تفاصيل المعاش عند الاقتضاء وبصم قسائم الدفعات الست المقبلة بالخاتم الجاف

المادة 6 من مرسوم رقم 2830 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203581/article/6/