المادة 9
مادة 9: اذا تغيب احد الاعضاء عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية دون عذر شرعي يعتبر مستقيلا ويصار الى تعيين بديل عنه.
مرسوم رقم 7981 تاريخ 18/08/1967 ملغى ملغى
المادة 9 من مرسوم رقم 7981 تاريخ 18/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 21/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 9: اذا تغيب احد الاعضاء عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية دون عذر شرعي يعتبر مستقيلا ويصار الى تعيين بديل عنه.
المادة 9 من مرسوم رقم 7981 تاريخ 18/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203612/article/9/