Read this page in English
النص الكامل

أصول تصفية معاملات ضريبة الأراضي لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من أصول تصفية معاملات ضريبة الأراضي. مرسوم رقم 2849 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

على دائرة ضريبة الاراضي ان ترتب وتنسق جميع المحفوظات

الموجودة في حوزتها (سجلات , جداول, محاضر, ملفات , خرائط, الخ...) وان تسلمها, قبل انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة, الى مصلحة الواردات في بيروت , او الى رئيس المالية في المحافظات الاخرى, حسب الاختصاص.

المادة 6 من أصول تصفية معاملات ضريبة الأراضي https://lebaneselegislation.com/decree/203640/article/6/