المادة 16
مادة 16: لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية الا اذا حضرها الرئيس والعضوان وتتخذ قراراتها باكثرية الاصوات . وعليها ان تعلل هذه القرارات كلما خالفت تخمينات الادارة
مرسوم رقم 2826 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم رقم 2826 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 16: لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية الا اذا حضرها الرئيس والعضوان وتتخذ قراراتها باكثرية الاصوات . وعليها ان تعلل هذه القرارات كلما خالفت تخمينات الادارة
المادة 16 من مرسوم رقم 2826 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203641/article/16/