Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2826 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم رقم 2826 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: على لجنة التدقيق مبدئيا ان تعطي الافضلية المعاملات حسب تاريخ ورودها وان تنجز مهمتها باقصى السرعة. وتعتبر مهلة الشهر المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 19 من القانون مهلة قصوى. فاذا انقضت دون ان تتخذ اللجنة قرارها اصبحت تخمينات الادارة نافذة حكما

المادة 17 من مرسوم رقم 2826 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203641/article/17/