Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2826 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من مرسوم رقم 2826 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

مادة 25: يقصد بالاعفاء الجزئي من الضريبة المنصوص عليه في المادة 47 من "القانون" نصف الضريبة السنوية المتوجبة, ويستفيد منه المالك في السنة المالية التي تلي انتهاء مدة الستة الاشهر المذكورة في المادة نفسها. وتحسب مدة الستة الاشهر اعتبارا من اليوم الذي يلي يوم تقديم التصريح بشغور العقار. وعلى المكلف ان يكرر التصريح بالشغور خلال الاسبوع الاخير من هذه الستة الاشهر اذا بقي العقار شاغرا, فتبدأ مدة الستة الاشهر التالية من اليوم التالي لانتهاء مدة الستة الاشهر السابقة. اما اذا انتهت مدة الستة الاشهر المعفاة وبقي العقار شاغرا, ولم يتقدم المالك بالتصريح او تأخر بتقديمه, فان الاعفاء لا يستحق مجددا الا من اليوم التالي لتاريخ تقديم التصريح الجديد وتستحق الضريبة عن- الفترة الفاصلة التي لم يشملها التصريح بالشغور

المادة 25 من مرسوم رقم 2826 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203641/article/25/