Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

تعتبر من الاموال الخاضعة لرسم الانتقال على التركات , جميع الاموال التي تتوجب على الضامن لسبب ما او بمناسبة وفاة المؤمن على حياته, وذلك بحسب درجة القربى بين المؤمن وبين المستحق. تطبق هذه الاحكام حتى وان لم يعقد المضمون العقد بنفسه وبصورة مباشرة او لم يدفع هو الاقساط. ينزل من قيمة التأمين الخاضعة للرسم الجزء الذي يوازي قيمة الاقساط التي يكون قد دفعها المضمون, او المستحق من ماله الخاص .

اذا تنازل المستحق, بعد وفاة المضمون, عن كل حقوقه او بعضها الى ثالث بدون بدل عد الثالث كانه المستحق الاصلي وتستوفى منها على هذا الاساس رسوم الانتقال.

يحظر على الضامن ان يتحرر من التزاماته الناشئة عن الوفاة ما لم يبرز له المستحق شهادة براءة ذمة صادرة عن رئيس دائرة رسم الانتقال.

المادة 10 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203642/article/10/