المادة 9
يمكن دائرة رسم الانتقال ان تثبت بجميع وسائل الاثبات , مهما مر من زمن, بان الاموال التي يعود حق الاستثمار فيها للمورث ورقبة الملك الى الورثة الشرعيين او الموهوب لهم او الموصى لهم هي بالحقيقة ملك صرف لهذا المورث.
مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن دائرة رسم الانتقال ان تثبت بجميع وسائل الاثبات , مهما مر من زمن, بان الاموال التي يعود حق الاستثمار فيها للمورث ورقبة الملك الى الورثة الشرعيين او الموهوب لهم او الموصى لهم هي بالحقيقة ملك صرف لهذا المورث.
المادة 9 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203642/article/9/