Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يمكن دائرة رسم الانتقال ان تثبت بجميع وسائل الاثبات , مهما مر من زمن, بان الاموال التي يعود حق الاستثمار فيها للمورث ورقبة الملك الى الورثة الشرعيين او الموهوب لهم او الموصى لهم هي بالحقيقة ملك صرف لهذا المورث.

المادة 9 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203642/article/9/