المادة 18
تقيد التصاريح عندما تستلمها الدائرة المالية المختصة في سجل معد لهذه الغاية. ويفتح لكل تصريح ملف خاص يعطى رقما متسلسلا تجمع فيه المستندات والمعلومات العائدة له.
مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقيد التصاريح عندما تستلمها الدائرة المالية المختصة في سجل معد لهذه الغاية. ويفتح لكل تصريح ملف خاص يعطى رقما متسلسلا تجمع فيه المستندات والمعلومات العائدة له.
المادة 18 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203642/article/18/