المادة 19
يقدم اشعار الوفاة المنصوص عليه بالمادة 20 من القانون على مطبوعات خاصة توزعها الدوائر المالية على المخاتير يعطى المختار تعويضا مقطوعا قدره ليرة واحدة عن كل اشعار يقدمه الى الدائرة المالية المختصة وفقا لاحكام المادة المذكورة.
مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 19 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقدم اشعار الوفاة المنصوص عليه بالمادة 20 من القانون على مطبوعات خاصة توزعها الدوائر المالية على المخاتير يعطى المختار تعويضا مقطوعا قدره ليرة واحدة عن كل اشعار يقدمه الى الدائرة المالية المختصة وفقا لاحكام المادة المذكورة.
المادة 19 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203642/article/19/