Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

اولا: تستعين الدائرة المالية المختصة بخبراء من الموظفين وغيرهم تنتدبهم لتقدير قيمة الاموال التي لا تدخل في اختصاص لجان التخمين.

ثانيا - ينتقى, مبدئيا, الخبراء غير الموظفين من بين الخبراء المعتمدين لدى المحاكم.

ثالثا - تتحمل الادارة اجور الخبراء. وتترتب الاجور على صاحب العلاقة فيما اذا تبين انه اخفى عمدا اموالا يطالها الرسم.

المادة 32 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203642/article/32/