The whole text

مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Decree No. 2827 of 14 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 67 of 23 Dec 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

اولا: تستعين الدائرة المالية المختصة بخبراء من الموظفين وغيرهم تنتدبهم لتقدير قيمة الاموال التي لا تدخل في اختصاص لجان التخمين.

ثانيا - ينتقى, مبدئيا, الخبراء غير الموظفين من بين الخبراء المعتمدين لدى المحاكم.

ثالثا - تتحمل الادارة اجور الخبراء. وتترتب الاجور على صاحب العلاقة فيما اذا تبين انه اخفى عمدا اموالا يطالها الرسم.

المادة 32 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203642/article/32/