المادة 8
تعتبر الاموال التي تعود ملكيتها في الظاهر الى المورث ملكا له مهما كان من اتفاقات سرية .
مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر الاموال التي تعود ملكيتها في الظاهر الى المورث ملكا له مهما كان من اتفاقات سرية .
المادة 8 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203642/article/8/