المادة 6
تترتب غرامة التأخير في بدء كل سنة, على القيمة التي لم تسدد من الضريبة وملحقاتها. ولا تعتبر هذه الغرامة من ملحقات الضريبة التي تترتب عليها غرامة تأخير جديدة.
أصول تحصيل الضرائب المباشرة لا إلغاء مسجل
المادة 6 من أصول تحصيل الضرائب المباشرة. مرسوم رقم 2832 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تترتب غرامة التأخير في بدء كل سنة, على القيمة التي لم تسدد من الضريبة وملحقاتها. ولا تعتبر هذه الغرامة من ملحقات الضريبة التي تترتب عليها غرامة تأخير جديدة.
المادة 6 من أصول تحصيل الضرائب المباشرة https://lebaneselegislation.com/decree/203643/article/6/