المادة 14
يعين عضوا اللجنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من مرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين عضوا اللجنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 14 من مرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203645/article/14/