المادة 10
يحظر وضع الاشارات والاعلانات مهما كان نوعها والانارات الغير معدة لاستعمال الاوتوستراد واستثماره وذلك ضمن نطاق محدد بخطين متوازيين لمحوره وعلى بعد ثلاثين مترا من جانبي المحور المذكور.
نظام وتنظيم الاتوسترادات لا إلغاء مسجل
المادة 10 من نظام وتنظيم الاتوسترادات. مرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 22/08/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر وضع الاشارات والاعلانات مهما كان نوعها والانارات الغير معدة لاستعمال الاوتوستراد واستثماره وذلك ضمن نطاق محدد بخطين متوازيين لمحوره وعلى بعد ثلاثين مترا من جانبي المحور المذكور.
المادة 10 من نظام وتنظيم الاتوسترادات https://lebaneselegislation.com/decree/203660/article/10/