Read this page in English
النص الكامل

نظام وتنظيم الاتوسترادات لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام وتنظيم الاتوسترادات. مرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 22/08/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

ينظم السير وتعين السرعة في حدود الدنيا والقصوى وتوضع الاشارات والعلامات بقرار من وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل ويستثنى من التقيد بحدود السرعة سيارات قوى الامن والاطفائية والاسعاف في حال قيامهم بمهمة تستدعي التدخل السريع, وكل سيارة تنقل جريحا او مريضا.

المادة 6 من نظام وتنظيم الاتوسترادات https://lebaneselegislation.com/decree/203660/article/6/