Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 28/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

لا يجوز للادارات اللبنانية ان تتصل مباشرة بالهيئات الدولية او الاجنبية الا في الحالات التالية:

- تنفيذ اتفاقات سبق عقدها او قضايا سبق معالجتها وفقا لاحكام المواد السابقة.

- تأمين الاتصالات العادية مع المنظمات الدولية التي يكون لبنان عضوا فيها.

- تأمين اتصالات الجيش وقوى الامن الداخلية مع الجيوش الاجنبية بواسطة الملحقين العسكريين ضمن نطاق سياسية الحكومة العامة.

واذا طرأت اثناء هذه الاتصالات المباشرة قضية تجاوز نطاق الاتفاقات المعقودة او القرارات المبدئية المتخذة سابقا فعلى الادارات اللبنانية ان تراجع في الامر وزارة الخارجية والمغتربين وعند الاقتضاء وزارة التصميم العام.

المادة 30 من مرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203707/article/30/