المادة 10
مادة 10: يقوم فرع القضايا بما حدد له في المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 من المهام والصلاحيات
مرسوم رقم 2876 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 2876 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 28/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يقوم فرع القضايا بما حدد له في المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 من المهام والصلاحيات
المادة 10 من مرسوم رقم 2876 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203709/article/10/