المادة 1
مادة 1: تعتبر أعمال إبراز المعالم الأثرية في العقارين رقم 1684 و1685 من منطقة لالا العقارية ـ قضاء البقاع الغربي من المنافع العامة.
مرسوم رقم 9235 تاريخ 12/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 9235 تاريخ 12/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 19/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تعتبر أعمال إبراز المعالم الأثرية في العقارين رقم 1684 و1685 من منطقة لالا العقارية ـ قضاء البقاع الغربي من المنافع العامة.
المادة 1 من مرسوم رقم 9235 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/203715/article/1/