المادة 1
مادة 1: تعتبر أعمال إبراز المعالم الأثرية في العقارين رقم 1684 و1685 من منطقة لالا العقارية ـ قضاء البقاع الغربي من المنافع العامة.
مرسوم رقم 9235 12/12/2002
مرسوم رقم 9235 تاريخ 12/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 19/12/2002. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر تاريخ
07/11/1933,
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار
رقم 3768 تاريخ 14/10/2002,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر أعمال إبراز المعالم الأثرية في العقارين رقم 1684 و1685 من منطقة لالا العقارية ـ قضاء البقاع الغربي من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقارين رقم 1684 1685 من منطقة لالا العقارية ـ قضاء البقاع الغربي المشار عليهما باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب أن يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة
نصوص ذات صلة