المادة 3
مادة 3: تحدد المدة التي يجب أن يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 9235 تاريخ 12/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 9235 تاريخ 12/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 19/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب أن يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 9235 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/203715/article/3/