Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13649 22/08/1963

رفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وجمهورية البيرو الى درجة سفارة وتعيين السيد ملحم تلحوق سفيرا لديها

مرسوم رقم 13649 تاريخ 22/08/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 29/08/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13649
التاريخ
22/08/1963
الجريدة الرسمية
العدد 69, 29/08/1963, ص. 3710-3711
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13649 تاريخ 22/08/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وجمهورية البيرو الى درجة سفارة.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد ملحم تلحوق, سفير لبنان في بوغوتا, بالاضافة الى وظيفته هذه, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية البيرو, دون تعديل في الرتبة والراتب .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 آب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1776 تاريخ 24 تموز سنة 1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963