Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2887 16/12/1959

انشاء ملاك للمناظرين في وزارة الاشغال العامة والنقل تحديد سلم رواتبهم

مرسوم رقم 2887 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 29/12/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2887
التاريخ
16/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 69, 29/12/1959, ص. 2128-2129
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2887 تاريخ 16/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في وزارة الاشغال العامة والنقل ملاك (ب ) للمناظرين ويحدد سلم رواتبهم كما يلي: الدرجة الراتب ــــــــــــ ـــــــــــــــ 1 420 2 390 3 360 4 330 5 300 6 275 7 250 8 225 9 200 10 175 متمرن 11 150

المادة 2

مادة 2: يصنف المناظرون الذين يعملون حاليا في وزارة الاشغال العامة والنقل على الوجه التالي: الراتب الحالي الراتب الجديد الدرجة الجديدة ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ 330 360 3 300 330 4 275 300 5 250 275 6 225 250 7 200 225 8 175 200 9 160 و145 175 10 130 150 11 متمرن

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959