المادة 18
اذا زادت مساهمة صاحب العمل عن 5000 ل. ل. للوجبة القسيمة, او عن الحد الادنى الرسمي الشهري للملبس السنوي, فان هذه الزيادات تعتبر جزءا ملحقا بالاجر وخاضعا للتكليف الضريبي والاجتماعي.
مرسوم رقم 4823 تاريخ 02/02/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من مرسوم رقم 4823 تاريخ 02/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 08/02/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا زادت مساهمة صاحب العمل عن 5000 ل. ل. للوجبة القسيمة, او عن الحد الادنى الرسمي الشهري للملبس السنوي, فان هذه الزيادات تعتبر جزءا ملحقا بالاجر وخاضعا للتكليف الضريبي والاجتماعي.
المادة 18 من مرسوم رقم 4823 تاريخ 02/02/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/203869/article/18/