Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4822 تاريخ 02/02/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 4822 تاريخ 02/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 08/02/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

معدلة 30/11/2023

(عدلت بموجب مرسوم 12603 / 2023 ) (عدلت بموجب مرسوم 12374 / 2004 )

تحدد الاشتراكات الـمتوجبة على الأطباء الـمقبولين لتغطية التقديمات ونفقات الادارة وتكوين مال الاحتياط، على أساس كامل الـمعدل الـمعمول به بالنسبة لصاحب العمل والـمضمون على أساس كسب ــ حسابي شهري مقداره ضعفي ونصف الحد الأدنى الرسمي للأجور الذي يطبق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/11/2023

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/11/2023 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 12603 تاريخ 21/11/2023, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تحدد الاشتراكات الـمتوجبة على الأطباء الـمقبولين لتغطية التقديمات ونفقات الادارة وتكوين مال الاحتياط، على أساس كامل الـمعدل الـمعمول به بالنسبة لصاحب العمل والـمضمون على أساس كسب ــ حسابي شهري مقداره ضعفي ونصف الحد الأدنى الرسمي للأجور الذي يطبق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل.

المادة 2 من مرسوم رقم 4822 تاريخ 02/02/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/203874/article/2/