Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4815 02/02/2001

قبول هبة مالية بقيمة /25/ مليون يورو مقدمة من المجموعة الاوروبية خاصة بمشروع صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

مرسوم رقم 4815 تاريخ 02/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 08/02/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4815
التاريخ
02/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 7, 08/02/2001, ص. 405
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4815 تاريخ 02/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على قانون الموازنة العامة لعام

2000 ولا سيما المادة التاسعة منه,

بناء على الاتفاقية الموقعة بين لبنان

والمجموعة الاوروبية في بروكسل بتاريخ

21/11/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

10/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من المجموعة الاوروبية وقدرها /25/ مليون يورو اي ما يعادل /33.200.000.000/ل.ل. خاصة بمشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية, على ان يستفيد منها مجلس الانماء والاعمار بصفته المنسق الوطني للمساعدات مع الاتحاد الاوروبي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001