Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 180 04/02/1999

تعيين اربعة رؤساء غرف في ملاك ديوان المحاسبة

مرسوم رقم 180 تاريخ 04/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 11/02/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
180
التاريخ
04/02/1999
الجريدة الرسمية
العدد 7, 11/02/1999, ص. 263
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 180 تاريخ 04/02/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82/83

تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (تنظيم

ديوان المحاسبة),

بناء على القانون رقم 634 تاريخ 23/04/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

بوعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

27/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من المستشارين في ملاك ديوان المحاسبة الواردة أسماؤهم أدناه، بوظيفة رئيس غرفة في الملاك المذكور وفي الدرجة المذكورة تجاه اسمه، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مراكز شاغرة). الرقم المالي الوظيفة والدرجة الاسم 54 رئيس غرفة من الدرجة العاشرة السيد جوزف فاضل 6/1 رئيس غرفة من الدرجة التاسعة السيد عثمان طعمه 151/1 رئيس غرفة من الدرجة الثامنة السيدة هدى عبد الله 86 رئيس غرفة من الدرجة الثامنة السيد حسن نور الدين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999