Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: - يكلف المحاسب المركزي للصندوق, بصورة خاصة, بالاعمال التالية - اصدار دفاتر الايداع وتحديد الفوائد. - الترخيص ببعض الاستردادات وخاصة ما يتعلق بسحب رصيد المودعين. - تنفيذ نقل الحسابات المحلية. - تأمين الوظائف المذكورة في المواد من 41 الى 47 من هذا المرسوم. - تلقي الاعتراضات المقدمة عملا بالمادة 20 من قانون صندوق التوفير الوطني وفرض المعارضة الادارية المذكورة في المادة نفسها عندما يمنع التصرف قانونا بمطلوب الدفتر لسبب من الاسباب - تموين المكاتب المفتوحة لمعاملة الصندوق من المطبوعات ذات القيمة.

المادة 11 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/11/